السيد الخميني

345

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

( مسألة 5 ) : لايصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه . نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً ومشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد ، ويمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال - بعد إحراز عدالته - بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقّه ؛ أيّ شخص كان حتّى الآخذ ، ولكن الأولى عدم إعمال هذه الحيلة . ( مسألة 6 ) : الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مؤونة سنته ولو دفعة ، كما أنّ الأحوط له عدم أخذه . ( مسألة 7 ) : النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم على الأقوى « 1 » ، فلابدّ إمّا من الإيصال إليه أو الصرف بإذنه وأمره « 2 » ، كما أنّ النصف الذي للإمام عليه السلام أمره راجع إلى الحاكم ، فلابدّ من الإيصال إليه حتّى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب نظره وفتواه ، أو الصرف بإذنه فيما عيّن له من المصرف . ويشكل دفعه إلى غير من يقلّده ، إلّاإذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلّده كمّاً وكيفاً ، أو يعمل على طبق نظره . ( مسألة 8 ) : الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، بل ربما يترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّى مع وجود المستحقّ في البلد ؛ وإن ضمن - حينئذٍ - لو تلف في الطريق أو البلد المنتقل إليه ، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحقّ فإنّه لا ضمان عليه . وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره ، فإنّه لا ضمان عليه - حينئذٍ حتّى مع وجود المستحقّ في البلد ، وربما وجب النقل لو لم يوجد المستحقّ في البلد ولم يتوقّع وجوده بعدُ ، أو أمر المقلَّد بالنقل ، وليس من النقل لو كان له دين على من في بلد آخر ، فاحتسبه مع إذن الحاكم الشرعي . ( مسألة 9 ) : لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل

--> ( 1 ) - في ( أ ) : « الأحوط » بدل « الأقوى » ( 2 ) - في ( أ ) بعد « أمره » : « على الأحوط ، لو لم يكن الأقوى »